المساهمات : 264 تاريخ التسجيل : 20/08/2008 العمر : 35
موضوع: احكام الصيام الجزء الاول من الاحكام الأحد أغسطس 31, 2008 3:42 am
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ، فإن صيام شهر رمضان المبارك عبادة عظيمة خصها الله بخصائص منها ما ورد في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري ، قال الله تعالى : " كل حسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " .
فـُرض صيام رمضان في السنة الثانية للهجر وقد صام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسع سنوات توفي بعدها .
وصيام رمضان وجوبه معلوم من الدين بالضرورة ، فمن جحد فرضيته فهو كافر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء ، أما من أفطر في رمضان لغير عذر شرعي وهو يعتقد وجوبه عليه فلا يكفر بل يكون عاصيا وعليه قضاء الأيام التي أفطر فيها.
والصيام لغة الإمساك وشرعا الإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.
والأصل في وجوب صيام رمضان قبل الإجماع آية :{ كتب عليكم الصيام} وقوله صلّى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " رواه البخاري ومسلم .
ويجب مراقبة هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لأنه يجب صيامه بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان ثلاثين يوما .
2- رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان .
لقوله صلّى الله عليه وسلّم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم .
فمن رأى هلال رمضان صام ومن لم يره وأخبره مسلم ثقة عدل حرّ غير كاذب وجب عليه الصيام ، فقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أخبرت النبيّ صلّى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بالصوم ". صححه ابن حبان.
ويجوز لمن أخبره صبيّ أو فاسق أو إمرأة أو عبد برؤية الهلال الصوم إن وثق به ، وإلا أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما . فإذا أثبت القاضي الصوم وجب الصيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرؤية بإتحاد المطالع أي الشروق والغروب لا من خالف مَطلَعُهُمْ مطلعَها وذلك عند الشافعي . أما عند أبي حنيفة فيجب الصيام على أهل كل بلد علموا ثبوت الصيام في بلد ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فيجب عنده على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصيام في المشرق وكذلك العكس .
فرائض الصيام
وفرائضه إثنان : النية والإمساك عن المفطرات .
1- النية: ومحلها القلب فلا يشترط النطق بها باللسان ويجب تبييتها أي ايقاعها ليلا قبل الفجر لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، فإذا غربت الشمس على الصائم فنوى قبل أن يتعاطى مفطرا صوم اليوم التالي عن رمضان ثم لم يـُعـِد هذه النية بعد الأكل كفته . ويجب أيضا تعيين الصوم في النية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة وإن لم يبين سببها . ثم أنه يجب أن ينوي لكل يوم فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي.
قال العلماء :" كمال النية في رمضان :" نويت صوم غدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا وإحتسابا لله تعالى " . والإحتساب طلب الأجر . وقال بعضٌ يكفي أن ينوي في ليلة الأول منه عن جميع أيام رمضان فيقول بقلبه:" نويت صيام ثلاثين يوما عن شهر رمضان هذه السنة" .
وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل ، ولا يضر الأكل والنوم والجماع بعد النية وقبل طلوع الفجر . ومن نام ليلا ولم ينو الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم ، أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه.
2- الإمساك عن المفطرات: يجب الإمساك عن :
أ- الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب .
ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:
" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.
ب- والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وإن لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة .
ج- والجماع وإخراج المني بالإستمناء أو المباشرة فإنه مفطر أما خروجه بالنظر ولو كان محرما وبالفكر فهو غير مفطر.
ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام ، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة فلا يعتمد على الاسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب .
والفجر : هو البياض المعترض بالأفق الشرقي ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه ، ثم بعد حوالي النصف ساعة تشتد هذه الحمرة فهذا البياض هو الفجر فالنية بجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض.
والغروب : هو مغيب قرص الشمس كله .
فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم كأن اعتمد على صياح الديك المجرّب وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا أنه غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. أما الذي يأكل بدون عذر قبيل الغروب فقد أثم، قال الله تعالى:{ ثم أتموا الصيام إلى الليل }[ سورة البقرة (187)] . وغروب الشمس علامة على دخول الليل . وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الأسلام على الدوام في رمضان وغيره. فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بأنواعه الثلاثة:
1- الكفر القولي : كالذي يسبّ الله أو القرآن أو الإسلام .
2- الكفر الاعتقادي : كاعتقاد أن الله جسم أو ضوء أو روح .
3- الكفر الفعلي: كرمي المصحف في القاذورات أو السجود لصنم .
لأن استمرار إيمان الصائم شرط لصحة صيامه فالكفر مبطل للصيام. فمن وقع في شيء منها وهو صائم فسد صومه وعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين ، والإمساك بقية النهار ثم قضاء هذا اليوم بعد رمضان ويوم العيد فورا .